الحر العاملي
170
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الإنكار . 6 - اتّحاد الفحل وإن اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ، ولا تحرم الأخت من الأمّ رضاعا ، وكذا جميع ما يحرم رضاعا . [ 38 ] سئل الباقر عليه السلام عن قول رسول الله صلَّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام ، فذلك الذي قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو من ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم . [ 39 ] وروي : اللبن للفحل . [ 40 ] وسئل الصادق عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاعة ؟ فقال : لا ، قد رضعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قيل : فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس . [ 41 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة ؟ قال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك .
--> [ 38 ] الوسائل 14 : 293 / 1 . [ 39 ] الوسائل 14 : 295 / 7 . [ 40 ] الوسائل 14 : 294 / 2 . [ 41 ] الوسائل 14 : 294 / 3 .